آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
والثالثة: أن ننظر فيمن ذكرنا، فإن وجدنا المال يتسع لفرائضهن أيقنا أن الله سبحانه وتعالى أرادهم في تلك الفريضة نفسها بما سمي لهم منها في القرآن.
وإن وجدنا المال لا يتسع لفرائضهم نظرنا فيهم واحدا واحدا، فمن وجدنا ممن ذكرنا قد اتفق جميع أهل الإسلام اتفاقا مقطوعا به معلوما بالضرورة على أنه ليس له في تلك الفريضة ما ذكره الله في القرآن، أيقنا قطعا أن الله تعالى لم يرد قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه إلا ما اتفق له عليه، فإن لم يتفق له على شيء لم نعطه شيئا، لأنه قد صح أن لا ميراث له في النصوص في القرآن.
ومن وجدنا ممن ذكرنا قد اختلف المسلمون فيه:
فقالت طائفة: له ما سمى الله له في القرآن.
وقالت طائفة: ليس له إلا بعض المسمى في القرآن، وجب أن يقضي له بالمنصوص في القرآن، وأن لا يلتفت إلى قول من خالف، بخلاف النص إذ لم يأت في تصحيح دعواه بنص آخر، وهذا غاية البيان، ولا سبيل إلى شذوذ شيء عن هذه القضية، لأن الأبوين والزوجين في مسائل العول كلها يقول المبطلون للعول أن الواجب لهم ما سماه الله تعالى لهم في القرآن.
وقال القائلون بالعول: ليس لهم إلا بعضه، فوجب الأخذ بنص القرآن لا بقول من خالفه، وأما الأخوات والبنات فقد أجمع القائلون بالعول والمبطلون للعول وليس في أهل الإسلام لهاتين الطائفتين ثالث لهما، ولا يمكن أن يوجد لهما ثالث، إذ ليس في الممكن إلا إثبات أو نفي على أنه لا يجب في جميع مسائل العول لهن ما جاء في نص القرآن، لكن إما بعض ذلك وإما لا شيء فكان إجماعهم حقا بلا شك.
صفحہ 411