آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقد سمى الله للأخوة لأم الثلث، فيجب أن يوفى لهم ما سماه الله لهم لا يبخس بعضهم من بعض.
(تنبيه): قد عرفت مما تقدم أن تعصيب الوارث وتسهيمه لم يكن إلا لانتسابه من جهة أصول الميت وفروعه ومن أدلى بهما هم ذكور وإناث، فمن جهة الذكور ثبت التعصيب، ومن جهة الإناث ثبت التسهيم، ولا خلاف في ذلك كما أنه لا خلاف في الأم أنها لا تكون إلا سهامية، فكذلك من أدلى بها من أولادها بخلاف الأب، فتارة يكون عصبة إذا عدمت عصبة البنوة ومعها سهامي، فكذلك من أدلى به من أصوله الذكور دون فصوله وفصول أصوله.
صفحہ 392