آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
قلت: وعن ابن مسعود في رواية، وكذا عن زيد بن ثابت وهو الصحيح، وعن ابن عباس في رواية، والمشهور عنه عدم التشريك، وروي عن الشافعي والمذهب المعتمد عند الشافعي، أن يجعلوا كلهم أخوة لأم لاشتراكهم في الإدلاء بها، وتلغى قرابة الأب في حق الأخوة لأبوين واحدا كان أو أكثر، لئلا يسقط بالعصوبة.
وفي (الجامع الكافي) نسبه إلى ابن مسعود وزيد، وهذا إنما هو بالنسبة إلى قسمة الثلث بينهم فقط، لا من كل الوجوه فلا لئلا يرد إذا كان معهم أخت لأبوين أو لأب فتسقط للتعصيب ويسمى الأخ المشؤوم.
احتج الأولون بقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة ..}[النساء:12] إلى قوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء:12] فنص قوله تعالى على الميراث الأخوة لأم في هذه الآية وهو الثلث، ونص تعالى على ميراث الأخوة لأبوين أو لأب في آية الكلالة المذكورة آخر سورة النساء في قوله تعالى: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد }[النساء:176].
.. إلى أن قال تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء:176] فلم يجعل لهم فرضا مسمى، وإنما جعل لهم المال على وجه التعصيب ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، فلم يشرك من لم يسم لهم فريضة من سمى له فريضة في الكتاب.
ومن حججهم: حديث ابن عباس، قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر))، السالف ذكره في (باب العصبة).
صفحہ 386