آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقوله: ((ولا والد)) تقدم أنه أول أصلي الميت وأقرب أصوله ومن في حكمه وهو الجد أب الأب وإن علا، وسيأتي الكلام عليه في (باب الجد) وإلى ما دل عليه الخبر من خروج الأب وأبيه من الكلالة، ذهب الجمهور وتقدم أنه رواية لابن عباس وعمر وغيرهما.
وهو قول الشيعة فلا يرث الأخ لأم وأخته، وعدمهما كلالة كما في منطوق خبر البراء وأبى هريرة وغيرهما فيرث الأخ لأم وأخته، ومثل ذلك الأخوة مطلقا مع الأب وعدمه وأما أب الأب فالجمهور أنه كالأب وجودا وعدما بالنظر إلى الأخ لأم وأخته.
واحتجوا بالأدلة السالف ذكرها، وأما سائر الأخوة معه فذهب جماعة إلى أن الجد يورث كلالة، وذهب آخرون إلى أنه لا يورث كلالة وهو قول من يورث الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب مع الجد، والأولى أن يكون خارجا من الكلالة لوجوه:
أحدها: أنهم لا يختلفون أن ابن الابن خارج عن الكلالة، لأنه منسوب إلى الميت بالولديه فواجب على هذا خروج الجد من الكلالة إذا كانت النسبة بينهما من طريق الولادة.
الثاني: أن الجد أصل نسب الأب كالأب أصل نسب الميت وليس بخارج عنه، فوجب أن يكون الجد خارجا عن الكلالة.
الثالث: أنهم لا يختلفون أن قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة ..} [النساء:12] الآية لم يدخل فيه الجد، وأنه خارج عنه لم يورث معه الأخوة لأم كما لا يورثون مع الابن والبنت، ذكره الرازي في (أحكام القرآن).
صفحہ 369