آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد أنها بالإضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفة.. إلى أن قال: وإلا فالكلالة عامة لمن عدى الولد والوالد من سائر الأخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات وغيرهم انتهى.
وعلى كلام الزمخشري ومن وافقه من أئمة اللغة فهي مشتقة من الكلال وهو الإعياء،، فكأنه يصير الميراث للوارث من بعده إعياء.
إذا عرفت ما ذكرنا فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:
الأول: أنها اسم للميت الموروث ثم اختلفوا، فقيل: للميت الموروث إذا لم يخلف ولدا له ولا والدا، وهو قول جمهور اللغويين، وبه قال أمير المؤمنين علي وأبو بكر وعمر في رواية وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وبه قال جمهور الصحابة فمن بعدهم، وهو قول الزمخشري، ونسبه في آية الأحكام إلى السدي والضحاك.
وفي (الأحكام) للهادي: أنه سئل عنها، فأجاب بذلك، وروى في ذلك خبرين عن علي عليه السلام موقوفا ومرفوعا، وقيل: اسم للميت الذي لا والد له فقط، وقيل: من لا يرثه أب ولا أم، وعلى هذه الأقوال كلها فالكلالة واقعة على الميت.
الثاني: أنها على من ليس بولد ولا والد من الورثة وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، وقتادة والزهري، وأبي إسحاق .
الثالث: أنها اسم للمال الموروث إذا لم يكن للميت ولد ولا والد من الورثة، وهو قول عطاء والضحاك وطائفة من العلماء، وجعلوها صفة للموروث، بمعنى ذي كلالة كما تقول: فلان من قرابتي أي من ذي قرابتي .
صفحہ 356