آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
فهذه الأدلة المذكورة ناطقة بصحتها عن أمير المؤمنين علي، وزيد بن ثابت، وعمر، وعثمان، وابن مسعود وغيرهم، وهي ترد ما قال في (المنار) بلفظ: ((وقولهم هو ثلث بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة شيء لم يعهد، يعني لأنه يكون شيئا غريبا في الشريعة)) انتهى.
ولم يقله أحد في أحد من أهل الفرائض له الفرض الثمن أو السدس أو نحو ذلك بعد إخراج الفرض الفلاني، فلا يجوز تفسير القرآن به، فالحق ما ذهب إليه ابن عباس، وأطال في (الإتحاف) الكلام في ذلك، وقرر ما ذكره في (المنار) وترد أيضا ما قاله ابن حزم في (المحلى) بلفظ: ((ونص القرآن يوجب صحة ما قاله ابن عباس، بقوله تعالى: {فلأمه الثلث} فهذا عموم لا يجوز تخصيصه)) انتهى.
لثبوت القول عنهم بذلك وصار معهودا بينهم، وكلام علي عندنا حجة، ولاعتضاده بمن ذكرنا وارجح من قول ابن عباس، لعدم المتابعة له من الصحابة وهم أعرف بدلالة الآية، ولولا صحة ذلك عمن ذكرنا لكان الحق ما قاله ابن عباس، ومع ذلك فليس من التفسير المنافي للقرآن، ولا من الزيادة فيه، وتخصيص ما دل عليه الأصل من عموم الآية كما تقدم بيان كل ذلك ثابت، ولما قرره الحافظ ابن حجر، والمحقق الجلال، والزمخشري وغيرهم ممن سلف ذكره.
وقد دل ما صرح به ابن حزم والمقبلي من الإعتذار أنه لو صح لابن حزم ذلك عمن ذكرنا وثبت للمقبلي القول بذلك عمن ذكرنا لقالا به بلا ريب.
صفحہ 341