آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
الثاني: لابن عباس رواه عنه ابن حزم وغيره من طريقة الحجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أيوب السختياني، أن محمد بن سيرين قال: قال ابن عباس: إن للأم الثلث كاملا من أصل المسألتين، والباقي للأب بعد فريضة الزوج أو الزوجة.
وأخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال في زوج وأبوين: ((للزوج النصف، وللأم الثلث من جميع المال)) .
وفي (الجامع الكافي) و(البحر) وغيرهما: عن ابن عباس أنه قال: لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقي.
وأخرجه الرافعي وغيره، ونسبه في (البحر) إلى ابن عباس ، وعن علي، ومعاذ، والإمامية، قال ابن حزم: وهو قول شريح، وبه يقول أبو سليمان عن داود وابن شرمة وجماعة، واختاره ابن اللتان، وأبو ثور انتهى.
وقال به من المتأخرين المحقق المقبلي، وابن حزم، والبدر الأمير في (المنحة) وقال الإمام أحمد بن سليمان في (أصول الأحكام): وروى عن معاوية مثل قول ابن عباس انتهى.
والتفصيل لابن سيرين: أن للأم ثلث المال في مسألة الزوجة، وثلث الباقي في مسألة الزوج، لما أخرجه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أيوب السختياني، أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته وأبويه للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي.
صفحہ 335