آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأخرجه البخاري، قال الخطابي في (معالم السنن): في هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبة.. إلى غير ذلك مما ذكرناه هنالك، كلها شواهد لهذا الباب بمصير الأخت فأكثر عصبة مع نوع إناث البنين، ترث الباقي ولو كثرن وإن لم يذكر في الأدلة إلا الأخت؛ لحديث: ((حكمي على الواحد حكمي على الجماعة )).
ويشهد له أيضا ما ذكره البخاري تعليقا في ترجمة (باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة)، وأخرج الدارمي: حدثنا بشر بن عمر، قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك ابنة وأختا قال: لابنته النصف، ولأخته ما بقي، قال: أخبرني أبي عن خارجة بن زيد، أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي .
وفي إسناده ابن أبي الزناد تقدم الكلام عليه في عصبة البنوة، وفي (الجامع الكافي): وقال محمد: ((والأخوات مع البنات عصبة..)) إلى غير ذلك.
والحديث ناطق بأن الأخوات مع البنات عصبة، وهو الذي دل عليه منطوق الشواهد المذكورة، كما قاله الخطابي وغيره من حديث ابن مسعود، ومعاذ وابن الزبير وما قاله المحقق الأمير عن الفرضيين من حديث ابن مسعود دليل على وقوع الإجماع منهم بذلك، وكلام (المجموع) ناطق بذلك.
صفحہ 310