منہاج منیر
المنهج المنير تمام الروض النضير
وقد تقدم تفصيل ذلك في حجب البنت لبنت الابن ولبنات الابن ومع الأختين لأبوين فأكثر، سيأتي الكلام عليه، وميراث ذي النسب هنا مع ذي النسبين ليس مما ذكرنا في العصبة، لكون ما هنا سهاميات وما هناك عصبة، وقد نبهنا هنالك على ما هنا، وبقية إعداد السدس وإفراده سنذكرها تتميما للفائدة، مع التنبيه على مواضع ذكر الإمام لها، فنقول:
الثالث: ((الجدات)) وكذا الجدة تنفرد به الواحدة، وتشرك فيه الجماعة، وسيأتي بيان ذلك في (باب الجدات).
الرابع: ((الأب له السدس مع الولد وولد الابن)) وان نزل ذكرا كان أو أنثى، وسيأتي ذكره في الحديث التاسع من هذا.
الخامس: ((الجد أب الأب)) وإن علا له السدس في خمسة مواضع، سيأتي في (باب الجد) ذكر موضعين:
أحدهما: مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن نزل.
الثاني: إذا نقصته مقاسمة الأخوة عن السدس رد إلى السدس.
الثالث: هو له إذا كان مع الأخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن فله السدس لا غير.
الرابع: حيث لم يبق له مع ذوي السهام شيء وتعول به المسألة.
الخامس: حيث كان الباقي له بعد سهامهم أقل من السدس فله السدس بالتسهيم، وتعول به المسألة.
السادس: الأم لها السدس محجوبة بالأبوين ، وسيأتي ذكرها في الثالث من هذا الخبر في (باب الجد) وبالولد وسيأتي في الحديث السادس من هذا وبالبنتين، وسيأتي في الحديث التاسع من هذا وهو لها في مسألة زوج وأبوين، وسيأتي في الحديث الثالث من هذا.
السابع: الأخ لأم أو الأخت لأم، وسيأتي منطوقا في الحديث.
الثامن: من هذا ومفهوما سيأتي في الحديث الخامس من هذا إن شاء الله.
صفحہ 300