221

منہاج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

اصناف

قال ابن حجر: ((ووقع في رواية غندر عن شعبة عند النسائي من طريق وكيع عن سفيان، عن أبي قيس بلفظه، وفيها: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وهو الأمير، وإلى سليمان بن ربيعة الباهلي، وأخرجه ابن حزم في (المحلى) من طريق شعبة بلفظ إسناده ومتنه، وأخرجه أبو داود في (باب ما جاء في ميراث الصلب) قال: ((حدثنا عبد الله بن عامر ابن زرارة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم؟ فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئا، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلاثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم)) .

وأخرجه الطحاوي بلفظه، وكذا الترمذي، والدارمي، وابن ماجة من طرق، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل.. إلى آخره، بلفظ حديث أبي داود، بدون قوله: ((ولم يورثا بنت الابن شيئا)) وليس في حديثهم ذكر الأخت من الأب والأم وزيادة ذكر ابن مسعود بعد قوله فأتى الرجل ولم يذكر الضمير، وفي (تخريج الفرائض) بلفظ: حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للبنت النصف، ولإبنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.

صفحہ 265