145

منہاج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

اصناف

حدیث

[أسباب الميراث]

فالأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي.

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وقلنا: لذاته احترازا عما إذا تخلف الحكم عند وجود السبب لوجود أحد الموانع، أو لفقد شرط كعدم موت المورث، وعما إذا وجد المسبب مع عدم السبب لقيام سبب آخر مقامه، كما يوجد الميراث مع عدم النسب لقيام سبب آخر مقامه كالنكاح مثلا.

إذا عرفت هذا فأسباب الميراث ثلاثة: (نسب، ونكاح، وولاء) إجماعا، وإن اختلف العلماء في تفاصيلها، وهذه الثلاثة لا يختلف العلماء في إيصالها إلى تسعة، وأن النسب ثلاثة (عصبة، وذو سهم، وذو رحم) وسيأتي بيانها، وأن النكاح الباطل لا توارث به إجماعا.

وإنما اختلفوا في كيفية تقسيم النكاح والولاء، فالشيخ العصيفري، وأكثر العلماء في مؤلفاتهم، ورجح للمذهب قسموا النكاح إلى ثلاثة: (صحيح، وفاسد، وباطل).

والولاء إلى ثلاثة: (ولاء عتاق، وولاء موالاة، وجر ولاء).

وهل يثبت الميراث بجر ولاء الموالاة كالعتاق أم لا؟ أثبته الشيخ العصيفري، ونفاه المنصور بالله، ورجح للمذهب.

والقاسم بن إبراهيم وغيره من المتقدمين، والهادي، وصاحب (الدر) و(الوسيط) قسموا النكاح إلى قسمين: (صحيح، وفاسد ).

والولاء إلى أربعة: (ولاء عتاق في الواجب، وفي غير الواجب، وجر ولاء، وولاء موالاة).

وهذه الثلاثة تشترك في أحكام الأول أنها كلها موجبة للميراث أي مثبتة ويشترط فيها معرفة الدرج على التحقيق، وترتيب الموتى على اليقين إذا كثروا.

صفحہ 189