وفي (التلخيص) حديث أبي هريرة مرفوعا: ((تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم...)) الحديث ونسبه إلى ابن ماجة، والدارقطني، والحاكم.
وذكره في (منتقى الأخبار) ونسبه إلى ابن ماجة، والدارقطني.
قلت: وأخرجه البيهقي وغيره، كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف، وقد ضعفه النسائي.
وقال البخاري: منكر الحديث، ورماه يحيى بن يحيى بالكذب، وقال أبو حيان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
وروى عنه البيهقي حديثا، وقال: ليس بالقوي، وفي موضع روى عنه وقال: منكر الحديث، وفي (التلخيص) قال: متروك.
قيل: سماه نصف العلم باعتبار قسمة الأحكام إلى متعلق بالحي وإلى متعلق بالميت، وقيل: توسعا، والمراد الحث عليه كما في قوله: ((الحج عرفة )) .
وجميع ما ذكرنا، وما أدى معناه مما تركته مراعاة للإختصار كاف على الترغيب والحث على تعلم الفرائض وتعليمها الناس، خصوصا مع ما يقتضيه الأمر في الحديث الأول، بلفظ: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وما يفيده الحديث الآخر من الحصر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((العلم ثلاثة : آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة)) فصريح في المطلوب، وذلك لأن الفرائض يجب العمل فيها بالأدلة، وعدم مجاوزتها، وذم الخوض فيها بالرأي، لما أخرجه البخاري تعليقا في (باب تعلم الفرائض).
صفحہ 186