وأخرج عبد بن حميد، وأنس، وابن أبي شيبة، عن الأشعث، عن رجل، قال: صلى رجل مع أبي موسى الأشعري الغداة، ثم قال: هذا مقام العائد التائب، أنا فلان بن فلان، أنا كنت ممن حارب الله ورسوله، وجئت تائبا من قبل أن يقدر علي، فقبل أبو موسى توبته، وقال: لا يعرض له أحد إلا بخير انتهى.
وهذان الخبران من جملة أدلة القائلين بشمول آية المحاربة لقطاع الطريق من المسلمين الموعود أولا بذكرهما، ولفظ (الجامع الكافي) في الكلام على توبة المحاربين من قبل أن يقدر عليهم: قال محمد: وإذا حارب اللصوص في مصر أوفي غير مصر فإنهم ضامنون لجميع ما أصابوا من دم أو جراح أو مال، يؤخذ منهم ما وجد قائما بعينه، ويضمنون ما استهلكوا من ذلك، ما لم يقم عليه الحد انتهى.
أي حد المحاربة فلا حق لهم فيما وجدوه بعينه، ولا ضمان لهم على من أتلفه كما تقدم إلى غير ذلك دل كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على قبول توبة المحاربين قبل القدرة عليهم، وعلى سقوط تحتم حدود المحاربة عنهم، وعلى ثبوت ضمان ما أتلفوه من الأموال المأخوذة وقت المحاربة.
وقد ثبت في حكم ضمان الأموال أنها إن كانت مثلية ضمن مثلها وإلا فقيمتها، وعلى ثبوت الإقتصاص منهم.
صفحہ 172