منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
49

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

ناشر

دار الوطن

اصناف

٤٦- ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له: ١- أن يصليَ، ٢- ولا أن يطوفَ بالبيت، ٣- ولا يمس المصحف. ٤٧- ويزيد من عليه حدث أكبر: ١- أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن، ٢- ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. ٤٨- وتزيد الحائض والنفساء: ١- أنها لا تصوم، ٢- ولا يحل وطؤها، ٣- ولا طلاقها.
بَابُ الحَيضِ ٤٩- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره ١.

١ بَيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في "المختارات الجلية، ص: ٣٤، ٣٥"، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ "في القواعد والفروق، ص: ١٢٥": "فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت =

1 / 51