منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
ناشر
دار الوطن
اصناف
وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، وَأَنَّهُ لَا سَعَادَةَ وَلَا صَلَاحَ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَحَبَّتِهِ عَلَى مَحَبَّةِ اَلنَّفْسِ وَالْوَلَدِ١ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
وَأَنَّ اَللَّهَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ اَلدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ، وَبِمَا جَبَلَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعُلُومِ اَلْكَامِلَةِ، وَالْأَخْلَاقِ اَلْعَالِيَةِ، وَبِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ اَلْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ٢، وَالْمَصَالِحِ اَلدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ.
وَآيَتُهُ اَلْكُبْرَى: هَذَا اَلْقُرْآنُ اَلْعَظِيمُ، بِمَا فِيهِ مِنْ اَلْحَقِّ فِي الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
_________
١ زيادة من: "ط".
٢ زيادة من: "ب، ط".
فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ] ٦- وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تتقدم عليها، فمنها: ٧- اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً١ بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٢، ٣. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر _________ ١ في "أ": "صلاة أحدكم"، ولم أجد هذا اللفظ. ٢ في "ب، ط" رواه البخاري ومسلم. ٣ أخرجه مسلم "٢٢٤" عن ابن عمر، ولفظه: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ =
فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ] ٦- وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تتقدم عليها، فمنها: ٧- اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً١ بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٢، ٣. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر _________ ١ في "أ": "صلاة أحدكم"، ولم أجد هذا اللفظ. ٢ في "ب، ط" رواه البخاري ومسلم. ٣ أخرجه مسلم "٢٢٤" عن ابن عمر، ولفظه: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ =
1 / 32