٦٣٦- وقذف غير المحصن فيه التعزيز.
٦٣٧- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
التعزيز
٦٣٨- والتعزيز وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا ولا كفارة١.
١ قرر الشيخ "في المختارات ص ١١٩": جواز الزيادة في التعزيز على عشر جلدات، وأن المراد بقول النبي ﷺ: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله" أي إلا في معصية، وأن الذي لا يويد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.
حد السرقة
٦٣٩- ومن شرق رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ اَلذَّهَبِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ اَلْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى من مفصل الكف، وحسمت١.
٦٤٠- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ الكعب وحسمت.
١ المراد بالحسم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم.