منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
140

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

ناشر

دار الوطن

اصناف

٣٢١- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ٣٢٢- كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ ﷺ عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١. ٣٢٣- وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لِلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلرُّطَبِ، وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ، بِخَرْصِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ٢. [اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ]: ٣٢٤- وَمِنَ اَلشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ اَلْعِقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا: ١- إِمَّا لِعَيْنِهِ، كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ ﷺ عَنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣. ٢- وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى

١ أخرجه البخاري "٤٠٣/٤"، ومسلم "١٥٤٢". ٢ أخرجه البخاري "٣٨٧/٤"، ومسلم "١٥٤١". والعرايا: جمع عرية، وهي بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه. "المبدع ١٤٠/٤" وهي مستثناة من تحريم المزابنة، ولها صور كثيرة، ذكرها ابن حجر في الفتح "٣٩١/٤". والْخَرْصُ: هو الحزر والتخمين، فيقوم الخراص بتقدير ما على رءوس النخل من الرطب وما يئول إليه تمرًا. ٣ أخرجه البخاري "٤٢٤/٤"، ومسلم "١٥٨١" بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... " الحديث.

1 / 142