Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith

Nour Al-Din Itr d. 1442 AH
95

Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith

منهج النقد في علوم الحديث

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠١ هـ -١٩٨١ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سورية

اصناف

٢ - أن يستفيض بين أهل الرواية أن فلانا ثقة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغنى بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصًا. مثل: مالك. وشعبة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. قال الخطيب في الكفاية (١): "فهؤلاء وأمثالهم لا يسأل عن عدالتهم، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين، وخفي أمره على الطالبين". والدليل على ذلك أن العلم بظهور المستور من أمرهم واشتهار عدالتهم بالاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين. وقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه، فقال: "مثل إسحاق يسأل عنه؟ ! . إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين". وسئل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام فقال: "مثلي يسأل عنه؟ ! هو يسأل عن الناس". وحكم الجرح فيما ذكرنا كالتعديل أيضًا. ٣ - التعديل بواحد: اختار الخطيب البغدادي وابن الصلاح وكثير من المحققين أن يثبت التعديل بواحد (٢). واستدلوا على ذلك: بأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلا

(١) باب المحدث المشهور بالعدالة: ٨٦. (٢) الكفاية: ٩٦. وعلوم الحديث: ٩٨ - ٩٩. والتقريب وشرحه التدريب: ٢٠٤. وفتح المغيث للسخاوي: ١٢٣.

1 / 102