(البلد الثاني) بلد يفتحها المسلمون اليوم بعد أن كانت للمسلمين واستولى عليها الكفار كسواحل الشام فهل نقول الاعتبار بهذا الفتح فيكون كالقسم الأول أو يستمر عليها حكم فتوح عمر؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن استيلاء الكفار لا أثر له.
(البلد الثالث) ما فتح في زمن عمر والأولى أن لا يغير فيه شيء إلا بمستند عملا باليد أو شبه اليد لتعذر ثبوت خلافه.
وإذا أبقينا كنيسة فإنا نقول بأن لا نهدمها كما تقدم في لفظ الحديث ولا يلزم من ذلك الإذن فيها ولا التزام بذلك ولا التمكين من ترميمها إذا شعثت ولا إعادتها إذا خربت، كل ذلك لم يرد به دليل شرعي مع أنه من المحرمات فلا يمكن منه لأن الأصل في المحرمات أنهم ممنوعون منها مثلنا حتى يرد دليل على التقدير فيه والتمكين منه أعني الترميم والإعادة فكان ممنوعا فصار الإذن بالترميم أو بالإعادة ممتنعا بشيئين: أحدهما أنه حكم في محل شك فيكون ممتنعا وكما أنا لا نهدمها بالشك فلا نرممها أو نعيدها بالشك.
صفحہ 42