منازل الأئمة
منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
تحقیق کنندہ
محمود بن عبد الرحمن قدح
ناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
تراجم و طبقات
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منازل الأئمة
ابن ابراهیم ازدی سلماسی d. 550 AHمنازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
تحقیق کنندہ
محمود بن عبد الرحمن قدح
ناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
١ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٣/١٦٠، وذكره علاء الدين الهندي في كنز العمال ١١/٦٣١ ح٣٣٠٧٨ وعزاه إلى ابن عساكر والخطيب. ٢ لقوله ﷺ "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان" أخرجه البخاري (ر: فتح ١٣/١١٤)، ومسلم ٣/١٤٥٢ عن ابن عمر ﵄. وقد خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة وأبو المعالي الجويني من الأشاعرة، فأجازوا أن يكون الإمام غير قرشي، أما الرافضة فقد قصروا الإمامة في علي وذريته. (ر: فتح الباري ١٣/١١٨) . وهذا الشرط - القرشية- خاص بالإمامة العظمى، عندما تتوحد الأمة، ويتولى أمر المسلمين جميعًا خليفة واحد، قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٤/٧: إذ أجمعت الأمة على أن جميع الولايات تصح لغير قرشي ما خلا الإمامة الكبرى، فهي المقصودة بالحديث قطعًا. اهـ ٣ لقوله ﷺ: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" أخرجه مسلم ٣/١٤٨٠ عن أبي سعيد الخدري ﵁. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق. (ر: مجموع الفتاوى ٣٤/١٧٥،١٧٦، وبنحوه في نقد مراتب الإجماع ص٢١٦ لابن تيمية) . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. اهـ (ر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٧/٢٣٩، وبنحو ذلك ذكره العلامة الشوكاني في كتابه السيل الجرار ٤/٥١٢ مطولًا، والعلامة الصنعاني في كتابه سبل السلام ٣/٤٩٩، وانظر كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ص٢٧-٣٤ عبد السلام بن برجس) .
1 / 140