102

مناسک حج

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

تحقیق کنندہ

د. أنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

يَدَيْهِ في الرَّمْيِ (١).
ولا يزالُ يُلَبِّي في ذَهَابِهِ مِنْ مَشْعَرٍ إلى مَشْعَرٍ؛ مثلُ: ذهابِهِ إلى عرفاتٍ، وذهابِهِ مِنْ عرفاتٍ إلى مزدلِفَةَ حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ، فإذَا شَرَعَ في الرَّمْيِ قَطَعَ التلبيةَ؛ فإنَّهُ حينئذٍ يَشْرَعُ في التحلُّلِ (٢).
والعلماءُ في التَّلْبِيَةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
منهم مَنْ يقولُ: يقطعُهَا إذا وَصَلَ إلى عرفات (٣).
ومنهم مَنْ يقولُ: بل (٤) يُلَبِّي بعرفةَ وغيرِها (٥) إلى أنْ يَرْمِيَ الجمرةَ (٦).
والقولُ الثالثُ: أنَّهُ إذا أفاضَ مِنْ عرفةَ إلى مزدلِفَةَ لَبَّى، وإذَا أفاضَ مِنْ مزدلفةَ إلى مِنًى لَبَّى، حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ (٧)، وهكذا

= قولهما عند رمي الجمرة).
(١) قوله: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في الرَّمْيِ) زيادة من (ج) و(د).
(٢) في (د): (التَّحليل).
(٣) في (ج) و(د): (عرفة).
والقول بقطع التلبية إذا وصل عرفة قول المالكية: ينظر: الدر الثمين ١/ ٥١٨.
(٤) قوله: (بل) سقطت من (أ) و(ب).
(٥) في (د): (وبغيرها).
(٦) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: المبسوط ٤/ ١٧، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، الفروع ٥/ ٣٩٢، الإنصاف ٤/ ٣٥.
(٧) قوله: (حتَّى يرمي جمرة العقبة) سقط من (ج) و(د).

1 / 107