مناسک حج
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 260 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.
16 - التزين مسألة 254: يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
مسألة 255: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و على الرجال، وإلا لا يحرم.
صفحہ 98