مناسک حج
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 260 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
طواف النساء.
مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة للموسر وبقرة للمتوسط و شاة للمعسر، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة، و لا تفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الامكان، وإلا أعاد حجه في العام القابل.
مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة و الاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان، ولا شئ على المرأة، و كفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعاداة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع،
صفحہ 85