مناسک حج
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 260 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكله لحمه، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك.
مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط الأولى اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج.
لا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
مسألة 196: إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، والأظهر أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
صفحہ 78