بقية التركة، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا، نعم، إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي.
مسألة 82: من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة. نعم إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
مسألة 83: من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، والزائد على أجرة الميقات يخرج من الأصل، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا وجب الاستئجار من البلد إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من الميقات كما إذا عين مقدارا يناسب الحج الميقاتي.
مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة
صفحہ 35