مناسک حج
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 260 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مناسک حج
سید محمد صادق روحانی d. 1450 AHمناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال، وإلا فليس له الرجوع.
مسألة 57: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحج ثانيا.
مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.
مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة
صفحہ 28