مناسک حج
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 260 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
اليوم الثالث عشر على الأظهر، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا.
مسألة 426، إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، و عليه دم شاة على الأحوط.
مسألة 427: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليها المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات، و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
مسألة 428: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:
1 - المعذور، كالمريض، والممرض، ومن خاف على نفسه
صفحہ 162