مناسک حج
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 260 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط.
مسألة 297: لا بأس بدم القروح والجروح فيما شق الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
مسألة 289: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه أعاد طوافه على الأحوط لزوما، وإذا تذكر بعد صلاة الطواف أعادها.
مسألة 300: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم
صفحہ 114