103

مناسک حج

مناسك الحج

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

1419 ہجری

مسألة 274: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، وإذا كان تقليم أظافر اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.

مسألة 275: إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي.

قلع الضرس مسألة 276: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا بل الظاهر جوازه وعدم الكفارة.

صفحہ 105