مناسک حج
مناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 260 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مناسک حج
سید محمد صادق روحانی d. 1450 AHمناسك الحج
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1419 ہجری
مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
مسألة 11: إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر، ويعتبر في الأجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام. ولا فرق في الحكم بالأجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.
مسألة 12: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصوم.
الشرط الرابع: الاستطاعة.
ويعتبر فيها أمور:
صفحہ 12