172مناسک حجمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - 1418 ہجریمحمد الروحاني - 1418 ہجریاصنافشیعہ فقہفتاویيجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع.(مسألة 415): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.صفحہ 174کاپیاشتراکAI سے پوچھیں