مناسک حج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
اصناف
فإذا أراد الرجل أن يحرم من بيته بعمرة أو بحج أو بهما، فإنه يغتسل، ويلبس ثوبي إحرامه، وليركع ركعتين، وليحرم على إثرهما، وليتق جميع ما يتقيه المحرم من اللباس، وتغطية الرأس، والنساء، والطيب، والصيد وغير ذلك مما سنذكره بعد - إن شاء الله -، وإذا خرج من بيته عازما على الحج، فلا يصده عن البيت[س/37] إلا عدو غالب، أو إحصار من مرض قادح، أو كسر لا يستطيع به عمل شيء من المناسك، ولدغ من الأفاعي، أو شيء يزيل عقله حتى لا يستطيع، ولا يعقل أن به في محفلة (1)، فإنه في هذا كله بمنزلة المحصر على ما سنذكره في موضعه - إن شاء الله -، وأما إن لم يعزم على الحج، أو نوى في نفسه إنه إن أمكنه الحج حج، فإنه يرجع إن بدا له، ما لم يبلغ ميقات الإحرام، أو يحرم بالحج أو بالعمرة قبل ذلك، وإن تكلم به، أو قال: أحج في عامي هذا، ولم يقل: إن شاء الله، فإنه ينبغي له الوفاء بعهد الله بما جعل على نفسه، إلا أن يصده عدو أو عذر - كما قدمنا -، والله أعلم.
فصل
ولا يجوز لأحد أن يشير على أحد من الناس بترك الخروج إلى الحج؛ لأن ذلك فيما قيل من مشورة الشيطان، ويكره للخارج إلى الحج إذا مر على قوم، أو وقف على منهل(2) أو في منزل، أو عند قضاء حاجة، فيقول: أنا حاج؛ لأن هذا أخاف أن يكون من طلب الدنيا بالدين، وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (لا يقولن أحدكم: إني حاج، إنما الحاج المحرم، ولا تقول:خرج فلان حاجا، وقل: خرج مسافرا)(3).
__________
(1) محفلة: والمحفل: المجلس، والمجتمع، ومحفل القوم ومحتفلهم: مجتمعهم، ويجمع على محافل.(المصدر السابق)، 3/247، مادة"حفل ".
(2) المنهل: المشرب، ثم كثر ذلك حتى سميت منازل السفر، على المياه مناهل.ابن منظور، (لسان العرب)، 14/310، مادة"نهل".
(3) رواه ابن أبي شيبة، في (8) الحج، في (209) الرجل إذا خرج إلى مكة، فلا يقل: إني حاج، وما يقول، 3/256، رقم.ح 140711، من طريق خيثمة.
صفحہ 78