مناسک حج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
اصناف
، ولا فرق في هذه الجملة بين أن يكون متأنسا، أو وحشيا، أومملوكا، أو مباحا، ويحرم التعرض لأفراخه، وبيضه، ويلزم الجزاء بقتله، أو تعريضه للتلف، إلا أن تبين سلامته مما عرض له، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تناوله الحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عمر، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، وهي: الفأرة، والحية، والعقرب، والحدأة(1)، والغراب، والكلب العقور(2)»(3) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم».
__________
(1) الحدأة: طائر يطير يصيد الجرذان. ابن منظور(لسان العرب)، 3/72، من مادة"حدأ"
(2) الكلب العقور: هو كل سبع يعقر، أي يجرح، ويفترس كالأسد، والنمر، والذئب. ابن منظور(لسان العرب) 9/314، مادة"عقر ".
(3) رواه البخاري، (28) كتاب جزاء الصيد، (7) باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح. رقم 1826، ورواه مسلم، (15) كتاب الحج، (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح. رقم 2861، ورواه أبو داود، في (11) كتاب المناسك، (39) باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح. رقم 1846، 1847من طريق أبي هريرة، وبرقم 1848 من طريق أبي سعيد الخدري، ورواه النسائي، (24) مناسك الحج، (82) ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور، ح رقم 2831، و(83) قتل الحية، ح رقم 2832، ( 86) قتل العقرب، ص 391، ح رقم 2835.
صفحہ 123