335

الثالث: إنه الإفحاش للمرأة في الكلام، يقول: إذا أحللنا فعلنا بك كذا وكذا من غير كناية، روي هذا عن ابن عباس(1)، وطاووس(2).

ثم قال - تعالى -: { ولا فسوق } فيه خمس تأويلات:

أحدها: أنه فعل ما نهي عنه في الإحرام من قتل صيد، وحلق شعر، وتقليم ظفر، قاله عبدالله بن عمر.

الثاني: أنه السباب قاله عطاء، والسدي.

الثالث: أنه الذبح للأصنام حكي ذلك عن عبدالله بن زيد(3).

الرابع: أنه التنابز بالألقاب، روي ذلك عن الضحاك.

الخامس: أنه المعاصي كلها، قاله ابن عباس(4)، والحسن، ومجاهد، وطاووس(5).

{ ولا جدال } فيه ست تأويلات:

__________

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 2/263.

(2) انظر الطبري، (جامع البيان) 2/263- 268، والقرطبي، (جامع أحكام القرآن) 2/ 407، و الشيخ محمد أطفيش، (تيسير التفسير).1/300.

(3) عبدالله بن زيد، لم نجد شخصا بهذا الاسم، وعند رجوعنا إلى كتب التفسير وجدنا ابن زيد، ولم نجد اسمه لا عبدالله، ولا عبدالرحمن، ولا أسامة، إلا أننا ملنا إلى أنه عبدالرحمن بالنظر إلى الاسناد، فهو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي، المدني، مولى عمر بن الخطاب، روى عن: أبيه، وأبي حازم، وصفوان بن سليم وغيرهم، روى عنه: إبراهيم بن يزيد، وعبدالله بن وهب، وهشام بن عمار، وغيرهم، كان صاحب قرآن وتفسير، جمع تفسيرا في مجلدا، وكتابا في الناسخ والمنسوخ، ضعفه كثير من أهل العلم، قيل عنه: كان في نفسه صالحا، وفي الحديث واهيا، توفي 183 ه، ينظر: المزي، (تهذيب الكمال) 17/ 114-119، والذهبي، (سير أعلام النبلاء)8/349، وابن حجر، (تهذيب التهذيب) 3/362-264.

(4) أخرجه الطبري في تفسيره، 2/268.

(5) ينظر الطبري، (جامع البيان) 1/269-271، والقرطبي، (الجامع لأحكام القرآن) 2/407-408، والشيخ أطفيش، (تيسير التفسير) 1/300.

صفحہ 119