مناسک حج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
اصناف
وفي كتاب الحضرمي قال: ( وجدت أن [من](1) أعطى نسكه رجلا واحدا، فقد أخطأ، وهو مجزي عنه، ولا يجوز إلا من هدي المتعة، وقيل: يأكل من هدي التطوع )، وعن مجاهد، وطاووس، قالا: عن ابن عباس أنه قال: ( لا يؤكل(2) من هدي الفدية، ولا كفارة، ولا جزاء الصيد، قال: ويؤكل من هدي المتعة )، وعن مجاهد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ( إذا أكلت من التطوع، فأبدل)، وهو الصحيح عندي، والله أعلم.
مسألة
في وقت ذبح الضحايا
وأما وقتها، فمن بعد صلاة العيد من يوم النحر إلى وقت الزوال من اليوم الرابع، فمن ذبح قبل وقت صلاة العيد، فهي شاة لحم لا تجزئ عنه؛ لقول النبي - عليه السلام - للذي ذبح قبل الصلاة: «شاتك شاة لحم »(3)، وعن أبي عبيدة قال: (الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر، ويومان بعده، ويوم النحر أفضلها، وقال: يذبح وينحر فيها إلى غروب الشمس من آخرها).
وقال بعض العلماء: (الأضحى يوم النحر وحده إلا من كان بمكة أو بمنى، فإنه جعل لهم الأضحى ثلاثة أيام، أيام التشريق توسعة لمن لم يجد البدن، أو تعاسرت الغنم، فله أن ينتظر يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث بعد يوم النحر إلى زوال الشمس، وهو وقت النفر الأول، ينفر فيه أهل اليمن من منى، فإذا أحل لهم النفر، فلا يصلح الذبح بعد ذلك إلى عام قابل، والله أعلم، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال، فقد قال فيه بعض العلماء: (يستحب له أن يصبر إلى[س/205] ضحى اليوم الثاني، وإن ذبح فقد أجزاه، ولا إعادة عليه).
الفصل الثالث
فيما لا يجوز في الأضحية
__________
(1) زيادة من "ت".
(2) في "ت": يأكل.
(3) رواه البخاري، (13) كتاب العيدين، (5) باب الأكل يوم النحر، ح رقم 955، ومسلم، (3) كتاب الأضاحي، (1) باب وقتها، ح رقم 1961، وأبو داود، (16) كتاب الضحايا، (4) باب ما يجوز في الضحايا من السن، ح رقم 2801.
صفحہ 28