مناسک حج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
اصناف
ينظر: الكندي، (بيان الشرع) 24/ 207 وما بعدها، وحارث البطاشي، (عقد الجواهر) 2/ 311 وما بعدها، فإذا ثبت هذا فاعلم أنه «أجاز - عليه السلام - أن يشترك الجماعة في البدنة، ولا يجاوز عددهم السبعة )، روي ذلك عنه - عليه السلام - من طريق جابر بن عبدالله الإنصاري، وذلك أنه قال: «أمر النبي - عليه السلام - أن يشترك سبعة نفر حجاجا أو معتمرين في بعير مسن أو بقرة مسنة»(1)، قال: والرجال والنساء في ذلك سواء، وإن كانوا من قبائل شتى، فلا بأس به، وعن عطاء قال(2): فلا بأس به أيضا، وإن لم يسم النفر(3) بأسمائهم عند الذبح، أو دخل فيهم رجل بغير ثمن، والله أعلم، وعن جابر أيضا قال: «نحر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية بدنة عن سبعة سبعة » (4)، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها(5) قالت: (الجزور(6) والبقر عن سبعة سبعة)، وعن جابر بن زيد مثله.
__________
(1) رواه مسلم، في (15) كتاب الحج، (62) باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البدنة والبقرة كل واحد منهما عن سبعة، ح رقم 1318، وأبو داود، (16) كتاب الضحايا، (6) باب في البقر والجزور، وعن كم تجزئ، ح. رقم 2807، والترمذي، (7) كتاب الحج، (66) باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، ح رقم 904.
(2) سقطت قال من "ت" سقط.
(3) في "ت": البقر.
(4) رواه مسلم، (15) كتاب الحج، (62) باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البدنة، ح. رقم 1318، والترمذي، (7) كتاب الحج، (66) باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة، ح رقم 904، وابن ماجة، (26) كتاب الأضاحي، (5) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، ح رقم 3132.
(5) في "ت": زيادة أيضا.
(6) الجزور: الناقة المجزورة، والجمع جزائر. ابن منظور، (لسان العرب) 2/271، مادة"جزر".
صفحہ 17