Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
70

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

ناشر

مكتبة الأمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ

پبلشر کا مقام

عنيزة

اصناف

نهى عن القَزع، فقيل لنافع: ما القزعُ؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضًا، وإذا كان القزعُ منهيًا عنه لم يصحَّ أن يكون قُربة إلى الله، ولأن النبي ﷺ حَلَق جميع رأسه تعبدًا لله ﷿ وقال: «لِتَأخذوا عني مناسككم» . وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أُنملة فقط. فإذا فعل ما سبق حَلَّ له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحِلِّ، لقول عائشة ﵂: «كنت أُطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يُحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» . متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: «كنت أطيب النبي ﷺ قبل أن يُحرم ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مِسكٌ» .

1 / 70