Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
2

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

ناشر

مكتبة الأمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ

پبلشر کا مقام

عنيزة

اصناف

الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه السفر: مفارقة الوطن، ويكون لأغراض كثيرة؛ دينية ودنيوية. وحكمه: حكم الغرض الذي أُنشىء من أجله: فإن أُنشىء لعبادة كان عبادة؛ كسفر الحج والجهاد. وإن أُنشىء لشيء مباح كان مباحًا: كالسفر للتجارة المباحة. وإن أُنشىء لعمل محرّم كان حرامًا كالسفر للمعصية والفساد في الأرض. وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي: (١) إخلاص النية لله ﷿، بأن ينوي التقرب إلى الله ﷿ في جميع أحواله لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله ﷾، تزيد في حسناته، وتكفّر سيئاته، وترفع درجاته. قال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص ﵁: «إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها حتى ما تجعله في فِي امرأتك» أي: فمها، متفق عليه.

1 / 2