132

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

ناشر

مكتبة الأمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ

پبلشر کا مقام

عنيزة

اصناف

س٤: إذا طاف مَن عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيام بأن عليه سعيًا، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله؟
ج٤: إذا طاف الإنسانُ معتقدًا أنه لا سعي عليه ثم خرج، ثم بعد ذلك بأيام أُخبر بأن عليه سعيًا، فإنه يأتي للسعي فقط ولا حاجةَ إلى إعادةِ الطواف، وذلك لأنه لا يُشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فُرض أن الرجلَ ترك ذلك عمدًا، أي أخر السعي عن الطواف عَمْدًا، فلا حَرَجَ عليه، ولكن الأفضلَ أن يكون السعي مُواليًا للطواف.
س٥: حاجٌّ قَدِمَ متمتعًا، فلما طاف وسعى لَبِسَ ملابسه العادية، ولم يُقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرةِ؟
ج٥: هذا الرجل يُعتبر تاركًا لواجب من واجبات العمرة، وهو التقصير، وعليه عند أهل العلم أن يذبحَ فديةً في مكة ويُوزعها على فقراء مكة وهو باقٍ على تمتعه فيلزمه هدي التمتع أيضًا.

1 / 132