118

منار منیف

المنار المنيف في الصحيح والضعيف

ایڈیٹر

عبد الفتاح أبو غدة

ناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1390 ہجری

پبلشر کا مقام

حلب

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
٣١١- وَكَحَدِيثِهِ الآخَرِ "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا إلا عند افتتاح الصلاة" وهو منقطع لا يصح.
٣١٢- وَحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ".
قَالَ الشَّافِعِيُّ: "ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى تَغْلِيطِ يَزِيدَ" وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: "هذا حديث واه" وقال يحيى ابن أَبِي زِيَادٍ: "ضَعِيفُ الْحَدِيثِ" وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: "لَيْسَ بِذَاكَ" وَضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وقالوا: لا يصح".
٣١٣- وَحَدِيثِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ" لا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃.
٣١٤- وَحَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلافِيَّاتِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الْخَرَّازِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ثُمَّ لا يَعُودُ" وَمَنْ شَمَّ رَوَائِحَ الْحَدِيثِ عَلَى بُعْدٍ شَهِدَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

1 / 138