المدفوع إن كان من فعله وهو قادر على ان لا يفعل من دون هذا الضرر لم يحسن منه (1)، ولأن ابتداء الضرر بالصبي يكون ظلما فلو آلمه لأجل دفع الضرر لصار التقدير أنه ظلمه لأنه يدفع ظلمه ، وإن كان من غير فعله فهو تعالى قادر على منع الظالم من الظلم من دون هذا الضرر.
لا يقال : لم لا يمرض الطفل ليصير لطفا للظالم فيمتنع من ظلمه بالإيلام؟.
لأنا نقول : لا يحسن ضرر الطفل لنفع الغير ، أما المكلف فإن كان مستحقا للعقاب جاز لله تعالى أن يولمه معاقبة كمرض الكافر ، ومنع منه قاضي القضاة وقال : المرض محنة في حقه لا عقوبة ولا يجوز أن يولمه لدفع الضرر عنه كما قلنا أولا.
قيل : ولا يجوز أن يولمه ليسقط عنه بعض عقابه ، لأن عقابه المستحق لا يصير مستوفى بتعجيل ذلك القدر ، فلو أراد سقوط الباقي لأسقطه بالعفو.
فأما القصد الى أن يسقط ذلك من دون عفو بل بتعجيل ذلك البعض لم يصح ، لأنه يقصد الى أن يسقط ما سقوطه متفضل به من دون أن يكون متفضلا وذلك قصد فاسد.
وعندي في هذا توقف ، وان لم يكن مستحقا للعقاب لم يحسن منه الإيلام الا للنفع ، وذلك النفع تارة يكون عوضا ، وتارة يكون لطفا للمتألم ، وتارة يكون هما معا.
** تذنيب
فقط سواء كان لطفا أو لم يكن.
وقال أبو هاشم : جهة حسنه العوض ، وكونه لطفا اما للمتألم او لغيره ، وقال آخرون : كونه لطفا كاف الحسن إن كان للمتألم.
صفحہ 392