204

مناهج التحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

والمشاركة بين المغرب والعشاء كما هي بين الظهر والعصر، وهل يقع الاختصاص لأحدهما ببعض الوقت أم لا؟ فالخلاف الذي قدمناه يجري في الجميع.
وأما صلاة الصبح:
فإنها سُميت بذلك [لأنها] (١) من أول النهار، وهو للصبح والصباح.
وقيل: من الحُمرة التي فيه عند ظهورها، [وبها سُمي الصبح] (٢).
وقال ابن فارس: ويقال: إن [صباحة] (٣) الوجه إنما سُميت بحمرته، والصبح: الحمرة.
[وتسمى] (٤) أيضًا: صلاة الفجر؛ وهو الضياء المعترض في الأفق من نور الشمس أول النهار؛ ويسمى بذلك لتفجره وانتشاره.
والفجر فجران؛ الأول منهما: [أبيض] (٥) مستدير مستطيل [صاعد إلى] (٦) الأفق، وهو [الفجر] (٧) الكاذب [وهو الشبه بذنب السرحان، وسُمِيَ بذلك لوقته، والسرحان: الذئب، فهذا لا حكم له في الصوم والصلاة] (٨).

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: صاحبة.
(٤) في أ: وسمى.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: في.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.

1 / 209