182

مناهج التحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

الحامل: هل هو حيض أم لا؟ وكان أمر الاستظهار في الحيض الذي لا شك فيه: مختلف فيه؛ ففي الحامل أضعف، فلا تستظهر.
وأما الرواية: إلا أن تكون [استرابت] (١) من حيضتها [شيئًا] (٢) من أول ما حملت، فقالوا: إنها رواية فاسدة؛ لأنها عكس النظر وضد الصواب.
وهو كلام متناقض في نفسه، وعلى قول ابن القاسم الذي يقول: إن حكمها حكم الحامل تحيض.
والحامل عنده منفردة بحكمها، وحكمها في الحيض، وحكم الحائل متغايران؛ فقد اختلف المذهب في حكمها على أربعة أقوال (٣):
أحدها: أنها إن رأت ذلك في شهرين تركت الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها.
وإن رأت ذلك في ثلاثة أشهر، فكذلك أيضًا.
وهو قول ابن اللباد.
والثاني: أنها [إن] (٤) رأته في ثلاثة أشهر تركت [ق/ ١٧ أ] الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها.
فإن رأته في أربعة أشهر تركت الصلاة عشرين يومًا. وهذا قول ابن القاسم في الكتاب.
والثالث: أنها تضاعف الأيام تجلس في أول [شهور الحمل] (٥) أيامها

(١) في الأصل: استبرأت، والتصويب من المدونة.
(٢) سقط من أ.
(٣) المدونة (١/ ٥٤).
(٤) في ب: إذا.
(٥) في: شهورها.

1 / 186