ومن يقول: أنها تستظهر بثلاثة أيام، وتقعد ثمانية عشر يومًا، قال: إن النادر يعطى له حكم نفسه؛ لأن الاقتصار على خمسة عشر يومًا ليس بحد، ولا يقضي [بمنع] (١) الزيادة عليه.
ومن قال: تستظهر بيومين ولا تزيد عليها.
يقول: الأصل ألا تجوز الزيادة على ما علم بالتجربة في أكثر عوائد النسوان إلا أنني وجدت نساء ابن الماجشون يحضن سبعة عشر يومًا، ولهذا زدت [اليومين] (٢)، وعلى القول أنها تقعد أيام لداتها هل تستظهر عليها بثلاثة أيام أم لا؟
قولان في "المدونة" (٣): خلاف ماله فيها، والثاني: أنها تستظهر؛ وهو قول ابن القاسم في الكتاب، وهو قول ابن نافع في غير المدونة.
[ومثار] (٤) الخلاف [يأتي] (٥) بيانه في فصل المعتادة إن شاء الله.
فإن كانت معتادة؛ وهي التي لها أيام معلومة لا تكاد تجاوزها إلا وقد طهرت.
فإذا تمادى بها الدم على أكثر أيامها المعتادة: فقد اختلف في المذهب [في هذه المسألة] (٦) على خمسة أقوال:
أحدها: أنها تنتظر إلى خمسة عشر يومًا، وهل تستظهر عليها أم لا؟
قولان؛ وقد بيناهما في الوجه الأول.
(١) في أ: بمعنى.
(٢) زيادة من ب.
(٣) المدونة (١/ ٥٠).
(٤) في ب: المسار.
(٥) في أ: فيما.
(٦) زيادة من ب.