103

مناهج التحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

اصناف

المسألة الرابعة
فيما ينتقض الطهارة
والطهارة ينقضها ثلاثة أشياء:
أحدها: خروج خارج.
والثاني: دخول داخل.
والثالث: ما ليس [بداخل ولا] (١) بخارج، ولكنه سبب لخارج، فالجواب عن الوجه الأول؛ وهو خروج خارج، [فأرشق] (٢) عبارة [عَبَّرَ بها] (٣) مُتأخرو المذهب في حصر النواقض أن تقول: الخارج المُعتاد [من المَخْرَج المعتاد] (٤) على سبيل الاعْتِياد: فهو الذي يوجب الوضوء باتفاق [من] (٥) المذهب.
[وقولنا] (٦): الخارج المُعتاد: كالبول، [والغائط] (٧)، والريح، وما يخرج من الذَّكر على اختلاف أنواعه وأسمائه؛ احترازًا من غير المعتاد كالدود، [والحصى] (٨)، والدَّم من الدُّبر.
وقولنا: من المَخْرَج المُعتاد، احترازًا مما يخرج من الفم من دم أو

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: وأن.
(٣) في أ: عبرها.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: فقوله.
(٧) سقط من ب.
(٨) في ب: الحصاة.

1 / 107