70

مناہج الاحکام

مناهج الأحكام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

عن أمير المؤمنين (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر الحكم (1)... الحديث بأدنى تغير.

وروى الصدوق في الحسن لإبراهيم، والشيخ في الضعيف عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (2).

وأيضا روى الصدوق بذلك الإسناد، والشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام) قال: كل من ولد على الفطرة (3)... الحديث.

وروى الصدوق في الحسن للوشاء، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا لم يعرف بفسق (4).

وروى الشيخ أيضا بإسناده المتقدم قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه (5)... الحديث.

وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين (6).

وأيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال:

فقال: كل هذا يدخل في الظنين (7).

صفحہ 79