202

مناہج الاحکام

مناهج الأحكام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

والقول بالوجوب منسوب إلى السيد (رحمه الله)، بل في جميع التكبيرات، وادعى على ذلك الاجماع في الانتصار (1).

وقال المحقق: ولا أعرف ما حكاه (رحمه الله) (2).

وربما يقال: لعل مراد السيد (رحمه الله) أيضا الاستحباب، كما أنه قد يؤديه بلفظ الوجوب.

ويظهر من العلامة (3) والمحقق (4) الاجماع على الاستحباب.

ويدل على مطلق الرجحان - مضافا إلى الاجماع - الأخبار الكثيرة المعتبرة منها الصحاح.

وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (5).

وفي قرب الإسناد، قال: على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير (6).

وربما يقال: إنه إذا لم يجب على غير الإمام فثبت عدم الوجوب له أيضا، لعدم القول بالفصل، كما ادعاه الشيخ في التهذيب (7)، فهذا دليل الاستحباب، مضافا إلى الأصل، ويؤيده خبر حماد (8) عن ذلك، ولكنه ذكره في تكبير السجود، ولعله سها ذكر ذلك في تكبير الافتتاح.

ويمكن الاستدلال بذلك أيضا على الاستحباب، لعدم القول بالفصل، فإن الظاهر من ذكر حماد في هذا الحديث هو الاستحباب، كما لا يخفى. وكذا ما ورد في الصحيح من أنه زينة الصلاة والعبودية (9).

صفحہ 211