122

مناہج الاحکام

مناهج الأحكام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

ويمكن التعدي إلى البدن، وفيه إشكال.

وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصب فيما لو كان صبيا وجهان، والأقوى الأول، لظاهر الخبر (1).

وجعل جماعة (2) من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى، ولا بأس به.

منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره، ففي طرحه والصلاة عريانا والصلاة فيه والتخيير بينهما أقوال ثلاثة.

ذهب إلى أولها الشيخ (3) وابن البراج (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) من الأصحاب على ما نقل عنهم والمحقق في الشرائع (7) والعلامة في أكثر كتبه (8).

وإلى الثالث المحقق في المعتبر (9) والعلامة في المنتهى (10) والشهيدان (11) وجماعة (12) من المتأخرين على ما نقل عنهم.

وإلى الثاني ابن الجنيد (13) بعنوان الأفضلية وتبعه الشهيدان (14).

صفحہ 131