118

مناہج الاحکام

مناهج الأحكام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

ومنها: الدم المسفوح الأقل من الدرهم، للإجماع نقله غير واحد منهم (1)، كما أن عدم العفو عن الأزيد منه أيضا إجماعي، قاله العلامة في غير واحد من كتبه (2).

واختلفوا في مقدار الدرهم، فجماعة (3) من الأصحاب على عدم العفو، للعمومات خرج الأول بالإتفاق وبقي الباقي، وللصحيح (4) وغيره (5) صريحا.

وقيل بالعفو (6)، للأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة، وللحسن (7) وغيره (8)، وليسا بذلك الصريح.

فالأول أقوى، لكن عدم انضباط مقدار الدرهم ينفي فائدة الخلاف، لعدم النص والحقيقة العرفية والشرعية.

وقد يفسر بعقد الإبهام الأعلى (9)، وبأخمص الراحة (10)، وغيره (11).

ففي المحتمل يحتمل العفو، للأصل، وعدم إفادة العمومات وجوب الإزالة في هذا الفرد، وعدمه بالنظر إلى العمومات، وعدم ثبوت التخصيص، والأحوط الاقتصار على الأقل والمتيقن.

صفحہ 127