81

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایڈیٹر

علي أكبر الغفاري

ایڈیشن

الثانية

اصناف

شیعہ فقہ

والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة (1) وقد يجزي الغسل من الجنابة عن الوضوء لأنهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2). ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء (3)، لان الغسل سنة والوضوء فرض ولا يجزي السنة عن الفرض.

باب * (صفة غسل الجنابة) *

قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني، ثم اغسل يديك ثلاثا (4) من قبل أن

صفحہ 81